Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. من الصحاح

باب أحكام المياه

من الصحاح

٣٢٤ - قال ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيه".

قلت: رواه الجماعة (١) واللفظ للبخاري ولفظ الترمذي: ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين: ثم يغتسل منه، إلا ابن ماجه فإنه ما ذكر وضوءًا ولا غسلًا، قوله ﷺ: ثم يغتسل الرواية بالرفع أي لا يبل ثم أنت تغتسل منه وذكر ابن مالك النحوي أنه يجوز أيضًا جزمه على موضع لا يبولنّ، ونصبه بإضمار أن وأعطى ثم حكم واو الجمع، فأما الجزم: فظاهر، وأما النصب: فلا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، وأما الدائم: فهو الراكد وهذا النهي عندنا محمول على الكراهة ومنطوق الحديث يقتضي النهي عن البول في الماء الراكد سواء كان قليلًا أو كثيرًا ومفهومه: أن الجاري لا نهي فيه وهو كذلك إذا كان كثيرا أما القليل منه فقال: جماعة من أصحابنا يكره لدليل آخر واختار النووي أنه يحرم في القليل راكدًا كان أو جاريًا لإضاعة المال.

٣٢٥ - قال ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".

قلت: رواه الشيخان والنسائي في الطهارة من حديث أبي هريرة وقد عزى الشيخ محب الدين الطبري هذا الحديث للنسائي خاصة وهو قصور فإن الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ. (٢)

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 1، ص 233 (SanadKitab #17063, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.