Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير النجاسات
  3. من الصحاح

والسَجْل: بفتح السين الهملة وسكون الجيم قال القاضي هو الدلو مملوءةً ماء ولا يقال لها سجل إلا مملوءة وإلا فهي دلو. قال الجوهري: تذكر وتؤنث ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب.

٣٤٠ - ويروى أنه دعاه فقال: "إن هذه المساجدَ لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القَذَر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءةِ القرآن"، أو كما قال رسول الله ﷺ.

قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث أنس بن مالك. (١)

٣٤١ - سألت امرأةٌ رسولَ الله ﷺ قالت: "يا رسولَ الله! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ " فقال رسول الله ﷺ: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدم من الحَيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلّي فيه".

قلت: رواه الجماعة في الطهارة من حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذري عن جدتها أسماء. والحيضة: بفتح الحاء أي الحيض". (٢)

قوله ﷺ: فلتقرصه قال ابن الأثير القرص الدلك وهو بالقاف والراء والصاد المهملتين انتهى (٣). وقد روي بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة وتنضحه: تغسله وهو بكسر الضاد كذا قال الجوهري وغيره والنضح هنا المراد به الغسل قال به عياض (٤).

٣٤٢ - إنها سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت: "كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وأَثَر الغَسْل في ثوبه".

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 1، ص 241 (SanadKitab #17063, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.