Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 1, halaman 262

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المستحاضة
  3. من الصحاح

أصفر فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار" وسيذكره المصنف. (١)

- ويروى: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار".

قلت: رواه الترمذي في الطهارة من حديث ابن عباس. (٢)

باب المستحاضة

من الصحاح

٣٨٥ - قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: "يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ " فقال: "لا إنما ذلك عِرْق وليس بحيض، فإذا أقبلَتْ حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثم صَلِّي".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي (٣) والنسائي في الطهارة من حديث عائشة.

قوله ﷺ: إن ذلك عرق، هو بكسر العين وإسكان الراء وهذا العرق يقال له: العاذل بكسر الذال المعجمة، وحيضتك يجوز فيه فتح الحاء أي حيضتك وكسرها أي حالتك والأول أظهر.

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 1، ص 262 (SanadKitab #17063, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.