قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم في الصلاة (١) من حديث محمد بن إبراهيم عن قيس بن عَمْرو بن سهل ويقال: قيس بن فهد الأنصاري يرفعه، قال الترمذي: ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، قال: ورواه بعضهم عن محمد بن إبراهيم أن النبي ﷺ خرج فرأى قيسًا، فهو مرسل.
٧٥٨ - إن رسول الله ﷺ قال: "يا بني عبد مناف! من وَلِي منكم مِنْ أمر الناس شيئًا فلا يمنعَنّ أحدًا طاف بهذا البيت، وصَلّى أيّ ساعةٍ شاءَ من ليل أو نهارٍ".
قلت: رواه الأربعة في الحج إلا ابن ماجه في الصلاة من حديث جبير بن مطعم وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢)
٧٥٩ - "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمسُ إلا يومَ الجمعة".
قلت: رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ وساقه بلفظه وفي سنده إبراهيم بن أبي يحيى. (٣)
٧٦٠ - عن النبي ﷺ "أنه كَرِه الصلاةَ نصفَ النهار إلا يومَ الجمعة" (وهذا غير متصل).