لكن أسنده في باب: هل يؤذن أو يقيم، وفي الحج، في باب: المسافر إذا جدّ به السَّيْر، وفي كتاب الجهاد، في باب: السرعة في السَّيْر. (١)
٩٥٧ - كان النبي ﷺ: "يصلّي في السفر على راحلته حيث توجَّهَتْ به، يوميء إيماءَ صلاةِ الليل إلا الفرائض، ويُوتِرَ على راحلته".
قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ، وأصل الحديث في الصحيحين وفي أبي داود والنسائي من حديث ابن عمر. (٢)
من الحسان
٩٥٨ - قالت عائشة: "كلّ ذلك قد فعلَ رسولُ الله ﷺ، قَصَر الصلاةَ وأتمّ".
قلت: رواه الشافعي والبيهقي وفي سندهما إبراهيم بن أبي يحيى. (٣)
٩٥٩ - "غزوتُ مع رسول الله ﷺ وشهدتُ معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرةَ ليلةً لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد صلّوا أربعًا فإنّا سَفْرٌ".
قلت: رواه أبو داود والترمذي في الصلاة من حديث عمران بن حصين وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٤)