Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 1, halaman 531

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأضحية
  3. من الصحاح

قلت: رواها الشيخان من حديث عقبة أيضًا (١). قال البيهقي (٢) وغيره من العلماء: هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة، في حديث البراء، قال البيهقي: وقد روينا ذلك من رواية الليث، رَوى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة أنه ﷺ قال: ولا رخصة فيها لأحد بعدك، قال: وعلى هذا يحمل ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسّم رسول الله ﷺ في أصحابه غنمًا فأعطاني عتودًا جذعًا، فقال: ضحّ بها، فقلت: إنه جذع من المعز أُضَحّي به؟ قال: نعم، ضحّ به، فضحيت به، رواه أبو داود (٣)، ولم يقل من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود.

١٠٣٩ - كان النبي ﷺ: "يذبح وينحر بالمصلى".

قلت: رواه البخاري (٤) في الأضاحي من حديث ابن عمر وفي رواية عنه يذبح أو ينحر ولم يخرجه مسلم.

١٠٤٠ - أن النبي ﷺ قال: "البقرة عن سبعةٍ، والجَزُور عن سبعةٍ".

قلت: رواه مسلم في المناسك وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الأضاحي من حديث جابر بن عبد الله (٥).

١٠٤١ - قال ﷺ: "إذا دخل العَشرُ وأرادَ بعضُكم أن يُضَحِّي، فلا يمسّ من شعرِه وبَشَره شيئًا".

قلت: رواه مسلم في الأضاحي من حديث أم سلمة ولم يخرجه البخاري (٦).

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 1، ص 531 (SanadKitab #17063, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.