قلت: رواه مسلم (١) بهذا اللفظ في الجنائز، من حديث جابر ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ.
١١٨٣ - أنه قال: "كان رسولُ الله ﷺ يقوم للجنازة ثم قعد -بعد-".
قلت. حديث علي هذا رواه الجماعة كلهم في الجنائز إلا البخاري (٢) لم يخرجه، ولفظ مسلم: عن علي رأيت النبي ﷺ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة، ولم أر لفظ المصنف في مسلم ولا في الحميدي ولا في عبد الحق.
وهذا الحديث هو الناسخ للأمر بالقيام عند من رآه منسوخًا.
١١٨٤ - "قال رسول الله ﷺ من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا، وكان معها حتى يُصلّي عليها ويُفْرَغَ من دَفْنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أُحُد، ومن صلّى عليها ثم رجعَ قبل أن تُدْفَن فإنه يرجعُ بقيراط".
قلت: رواه البخاري في الإيمان بهذا اللفظ، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وإنما اختار المصنف لفظ البخاري لنكتة حسنة وهو التصريح بأن القيراطين عن الصلاة وحضور الدفن بخلاف لفظ مسلم، فإنه ربما يتوهم متوهم منه أن قيراطين عن الدفن وواحدًا عن الصلاة. (٣)
١١٨٥ - "أن النبي ﷺ نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلّى، فصفّ بهم، وكبّر أربع تكبيرات".