Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة
  3. من الصحاح

وفي الحديث في دليل على أنه يجب الزكاة في هذه المحدودات، وأنه لا زكاة فيما دون ذلك، وخالف في ذلك جماعة من العلماء فقالوا: تجب الزكاة في قليله وكثيره.

والأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء والجمع تشديد الياء وتخفيفها وحذفها، والأوقية الشرعية: أربعون درهمًا، وهي أوقية الحجاز، قال عياض (١): ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي ﷺ، وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، وتقع بها البياعات والأنكحة، قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكون معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل، ووزن الدرهم ستة دوانيق، قول باطل، وإنما معناه: أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم، وكبارًا وصغارًا، غير منقوشة، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام، ونقشه، وتصييرها وزنًا واحدًا، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على هذا الوزن.

قوله ﷺ ولا فيما دون خمس ذود قال النووي (٢): الرواية المشهورة "خمس ذود" بإضافة خمس إلى ذود، وروى بتنوين خمس، ويكون ذود بدلًا منه، حكاه ابن عبد البر وقال: والمعروف عن الجمهور الأول، قال أهل اللغة: والذود من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، وهو مؤنث.

١٢٧٥ - "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه".

قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أبي هريرة يرفعه. (٣)

١٢٧٦ - "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة وخرجه البخاري ولم يقل إلا صدقة

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 2، ص 88 (SanadKitab #17063, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.