Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من لا تحل له المسألة ومن تحل
  3. من الحسان

مذاهب: قال النووي (١): الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: أنه يستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان: فحرمها قوم، وأباحها قوم، وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب الحرام على ما في يد السلطان حرمت، وكذا أن أعطى من لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمباح، إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاقه الأخذ، وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره، وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره.

من الحسان

١٣٢٠ - قال رسول الله ﷺ: "المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًا".

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم هنا من حديث سمرة، قال الترمذي (٢): صحيح.

كدوح: بضم الكاف والدال المهملة وبالواو والحاء المهملة. هي الآثار من الخدش والعض ونحوه، وقيل: الكدح أكثر من الخدش.

١٣٢١ - قال رسول الله ﷺ: "من سأل الناس وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، أو خدوش، أو كدوح، قيل: يا رسول الله وما يغنيه، قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب".

قلت: رواه الأربعة (٣) هنا من حديث ابن مسعود، وقال الترمذي: حسن، وقد تكلم

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 2، ص 115 (SanadKitab #17063, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.