وقال الترمذي: حسن صحيح. (١)
قال القاضي حسين من أصحابنا: الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة.
١٤٣٠ - كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. (غريب).
قلت: رواه أحمد وأبو داود والترمذي كلاهما هنا من حديث أنس وقال الترمذي: حسن غريب. (٢)
١٤٣١ - قال رسول الله ﷺ: "من فطر صائمًا أو جهز غازيًا فله مثل أجره" (صحيح).
قلت: رواه النسائي بجملته في الصوم، والترمذي وابن ماجه كلاهما مقطعًا في الصوم، وفي الجهاد، كلهم من حديث زيد بن خالد يرفعه، وقال الترمذي في الموضعين: حسن صحيح. (٣)
١٤٣٢ - كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله ﷿".
قلت: رواه أبو داود والنسائي، كلاهما هنا من حديث مروان بن سالم المقفَّع قال: رأيت ابن عمر قبض على لحيته فقطع ما زادت على الكف، وقال: كان النبي ﷺ إذا أفطر قال: ذهب الظمأ .. الحديث، وسكت عليه أبو داود والمنذري. (٤)