١٩٥٧ - رخص رسول الله ﷺ لرِعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثمَّ يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، فيرموه في أحدهما.
قلت: رواه الأربعة (١) من حديث أبي البداح بن عاصم بن عديّ عن أبيه وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأبو البداح: بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وفتحها وبعد الألف حاء مهملة. ويوم النفر هذا هو: يوم النفر الآخر وهو الثالث من أيام التشريق.
باب ما يجتنبه المحرم
من الصحاح
١٩٥٨ - أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا تلبسوا القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخِفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران ولا ورس".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائيُّ بنحوه هنا من حديث ابن عمر ابن الخطاب. (٢)