فندموا، فلما أدركوا رسول الله ﷺ وسألوه قال: "هل معكم منه شيء؟ " قالوا: معنا رجله، فأخذها النبي ﷺ فأكلها.
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه (١) من حديث أبي قتادة.
- وفي رواية: فلما أتو رسول الله ﷺ قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمها".
قلت: رواه الشيخان. (٢)
١٩٧٤ - عن النبي ﷺ قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور".
قلت: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائيُّ من حديث ابن عمر (٣) يرفعه إلى النبي ﷺ ولم يخرج البخاري سماع ابن عمر لهذا من النبي ﷺ، ولكن أخرجه بمثل معناه هو ومسلم والنسائي من حديث ابن عمر عن حفصة عن النبي ﷺ.
والفأرة: مهموزة، ويجوز ترك الهمز، والغراب: معروف، وجمعه: غربان، والحدأة: بكسر الحاء وفتح الدال وبعدها همزة على وزن عنبة والجماعة حدأ بكسر الحاء مهموز، ومقصور، كعنب، والعقربة والعقرب والعقربات: كله للأنثى، والذكر عقربان بضم العين والراء، واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فقيل هو الكلب المعروف وقيل: كل ما يفترس، لأنَّ كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا في اللغة.