Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب المناسك
  2. باب المحرم يجتنب الصيد
  3. من الصحاح

فندموا، فلما أدركوا رسول الله ﷺ وسألوه قال: "هل معكم منه شيء؟ " قالوا: معنا رجله، فأخذها النبي ﷺ فأكلها.

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه (١) من حديث أبي قتادة.

- وفي رواية: فلما أتو رسول الله ﷺ قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمها".

قلت: رواه الشيخان. (٢)

١٩٧٤ - عن النبي ﷺ قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور".

قلت: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائيُّ من حديث ابن عمر (٣) يرفعه إلى النبي ﷺ ولم يخرج البخاري سماع ابن عمر لهذا من النبي ﷺ، ولكن أخرجه بمثل معناه هو ومسلم والنسائي من حديث ابن عمر عن حفصة عن النبي ﷺ.

والفأرة: مهموزة، ويجوز ترك الهمز، والغراب: معروف، وجمعه: غربان، والحدأة: بكسر الحاء وفتح الدال وبعدها همزة على وزن عنبة والجماعة حدأ بكسر الحاء مهموز، ومقصور، كعنب، والعقربة والعقرب والعقربات: كله للأنثى، والذكر عقربان بضم العين والراء، واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فقيل هو الكلب المعروف وقيل: كل ما يفترس، لأنَّ كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا في اللغة.

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 2، ص 429 (SanadKitab #17063, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.