باب الإحصار وفوت الحج
من الصحاح
١٩٨٢ - قد أحصر رسول الله ﷺ فحلق وجامع نساءه ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلًا.
قلت: رواه البخاري هنا من حديث عكرمة عن ابن عباس ولم يخرجه مسلم. (١)
والإحصار: المنع والحبس عن الوجه الذي يقصده، يقال: أحصره المرض والسلطان إذا منعه من مقصده فهو مُحصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور.
١٩٨٣ - خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي ﷺ هداياه، وحلق، وقصّر أصحابه.
قلت: رواه البخاري في الحديبية من حديث ابن عمر ولم يخرجه مسلم ولا أصحاب السنن. (٢)
١٩٨٤ - إِن رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
قلت: رواه البخاري هنا في باب النحر قبل الحلق في الحصر من حديث المسور، ولم يخرج مسلم عن المسور في هذا شيئًا. (٣)
١٩٨٥ - أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إنْ حُبِس أحدكم عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلّ من كل شيء، حتى يحج عامًا قابلًا، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هديًا.