Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحصار وفوت الحج
  3. من الحسان

قال البيهقي (١): ولو بلغه حديث رسول الله ﷺ في ضباعة لم ينكره كما لم ينكره أبوه فيما روينا عنه، والله أعلم.

من الحسان

١٩٨٧ - أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يُبدلوا الهَدْي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.

قلت: رواه أبو داود (٢) من حديث ابن عباس وفيه قصة، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق، وقال البيهقي (٣): ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال، وإن لم يكن واجبًا، كما استحب الإتيان بالعمرة، وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا، والله أعلم.

١٩٨٨ - قال رسول الله ﷺ: "من كُسِر أو عَرِجَ أو مَرِض فقد حلّ، وعليه الحج من قابل". (ضعيف).

قلت: رواه الأربعة من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري، وقال الترمذي: حسن، ولم يضعفه أبو داود. (٤)

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 2، ص 435 (SanadKitab #17063, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.