Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 137

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. قراءة الفاتحة للمأموم والمنفرد

الصلاة بما تيسر منه, كما استوى في جهة تلاوته وصحة الخطبة به, وإنما اعتبرت الآية كما اعتبرناها في الخطبة.

ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة فعليه أن يأتي بسبع آياتٍ, وهل يشترط أن تتضمن قدر الحروف؟ على وجهين, وهو مع مخالفة النصوص فاسد الوضع؛ لأن اعتبار سبع آيات على إيجاب الفاتحة, فكيف يوجب مع القول بعدم وجوبها؟ والصحيح الأول؛ لما روى عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه الجماعة.

فإن قيل: هو محمول على نفي الفضل والكمال؛ لأن حقيقة الصلاة قد وجدت, فلا يمكن نفيها فلا بد من إضمار الإجزاء أو الكمال, إذ لا يمكن إضمارها؛ لما بينها من التنافي, ولأن المقتضي لا عموم له, فإن الإضمار أوجبته الضرورة, فيتقدر بقدرها, وليس أحدهما أولى, فتقف الدلالة, أو يحمل على الكمال؛ لأنه المتيقن, ولما قدمناه من الدلالة.

قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاة؛ لأن الصلاة المطلقة في لسان الشرع هي: الصلاة المشروعة المأمور بها, وهذه لم توجد مع

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 137 (SanadKitab #17073, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.