Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 32

  1. مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وسائر التكبير, ليسمع من خلفه, ويخفيه غيره
  2. فصل
  3. معرفة يستحب القيام عند: قد قامت الصلاة

إنه لا يروي إلا عنه, وهو وإن كان فيه لين فليس في الباب حديث يخالفه, وقد اعتضد بعمل الصحابة, قال ابن المنذر وغيره: كان أنس بن مالك إذا قيل: «قد قامت الصلاة» نهض وقام. وعن الحسين بن علي ﵄: أنه كان يفعل ذلك. رواه النجاد وغيره.

ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك, وهذا يتعين اتباعه, لا سيما إذا كان الكلام في الاستحباب, ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك. ولأنَّ قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح» دعاء إلى الصلاة, لكن هو مشترك بين الأذان والإقامة, فإذا قيل: «قد قامت الصلاة» تم الدعاء إلى الصلاة, فينبغي أن تكون الإجابة عقبه, ولأن قوله: «قد قامت الصلاة» فيه معنى الأمر بإقامتها, فاستحب أن يكون القيام إلى الصلاة عقبه, امتثالاً للأمر, وهو

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 32 (SanadKitab #17073, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.