Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 165

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. يقرأ في سكتات الإمام

أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ» وقوله: «وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأَكُمُ» وغير ذلك من الأحاديث, حتى يخبر عن الإمام بالقارئ في قوله: «إِذَا أمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا» فلولا أن قراءته يتعدى حكمها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية, إذا كان واحد من الإمام والمأموم إنما يقرأ لنفسه خاصة.

السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب في حال جهر الإمام, فكذلك في حال إخفائه؛ لأن الأذكار الواجبة على المأموم من التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 165 (SanadKitab #17073, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.