Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 167

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. قول بعضهم باستحباب القراءة بكل حال

حسن, ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه.

ورواه أبو داود من حديث زيد بن واقد عن مكحول, والنسائي [من حديث] عن حرام بن حكيم, كلاهما عن نافع عن محمود بن [الربيع] عن عبادة, وقال فيه: «لا تقرءوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرت به, إلا بأمّ القرآن» وخرجه الدارقطني عنهما, وقال: إسناد حسن, ورجاله كلهم ثقات.

وفي رواية عن نافع بن محمود بن [الربيع] قال: أبطأ [علينا] عبادة عن صلاة الصبح, فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة, وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدس, فصلى بالناس أبو

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 167 (SanadKitab #17073, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.