Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 170

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. معرفة فعل عبادة ودرجة حديث عمرو بن شعيب

تعليل لتخصيص الفاتحة بالذكر؛ لأنه المفروض من القراءة, وإنما يتحملها الإمام عن المأموم, فمن أحب أن يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الإمام فَعَلَ وكان ذلك عذراً له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه, ولا على الإمام, وهذا كما قال القاسم بن محمد: لرجلٍ سأله عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا قرأت خلف الإمام فقد قضيت ما عليك, وإن لم تقرأ فقد أجزأك ذلك الإمام. وفعل عبادة إنما يدل على الجواز والاستحباب دون الوجوب, وحديث عمرو بن شعيب ضعيف.

والصحيح هو المنصوص المشهور؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ , وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباسٍ وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي العالية وعطاء ومجاهد والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعبٍ والزهري وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم: «نزلت في القراءة في الصلاة».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 170 (SanadKitab #17073, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.