Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 173

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. معرفة فعل عبادة ودرجة حديث عمرو بن شعيب

وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: قال أبو هريرة؛ فانتهى الناس. وفي رواية أخرى: قال الزهري: فانتهى [الناس].

وفي رواية «أنها الصبح» , وأن القراءة إنما جهر فيها لاستماع المأمومين, فإذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعاً بمنزلة من يتكلم والإمام يخطب, ولأن الاستماع يحصل مقصود القراءة, ويذكر عن علي ﵁ قال: «أقرأ خلف الإمام أو أُنصت؟ قال: بل أنصت, فإنه يكفيك» قال الدارقطني: والمرسل عن الشعبي عن النبي ﷺ في هذا أصح.

الثاني: وروى سعيد عن أبي قلابة أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «أَتَقْرَءُونَ خَلْفَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ بَعْضٌ: نَعَمْ, وَقَالَ بَعْضٌ: لاَ, قَالَ: «إِنَ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَلْيَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ» ورواه أحمد في «المسند» بإسنادٍ صحيح عن أبي قلابة بن محمد بن عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ» قَالَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ, قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» وقال: بفاتحة الكتاب. وهذا دليل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 173 (SanadKitab #17073, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.