Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 175

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. معرفة فعل عبادة ودرجة حديث عمرو بن شعيب

وعلى هذا يحمل قوله للأعرابي, فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع وفيها: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ, ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ» -رواه أحمد- إذْ لم يكن يحسن الفاتحة, فيدل هذا على أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمة أو كلمتين أو بعض آيةٍ, لم تصح صلاته, وإنما يشترط [بعضهم]: آيةً, وبعضهم,: ثلاث آياتٍ, فاشتراط ما شرطه الله ورسوله أولى إذا كان ما ادعوه من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل وفاقاً.

فإن قيل: هذا قد روى سعيد والدارقطني عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام, فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب, قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا, قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. وإسناده كلهم ثقات.

وعن عباية بن رداد قال: كنا مع عمر بن الخطاب في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 175 (SanadKitab #17073, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.