Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 186

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. وجوب قراءة الفاتحة مرتبة

فصل

وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله, فإن نكسها لم تصح, كالأذان وأولى, وتوالى القراءة, فإن قطعها لأمر مشروع, مثل تأمينه على قراءة الإمام, أو سجوده لتلاوته, أو تنبيهه أو تنبيه غيره بالتسبيح, أو فتحه على الإمام, ونحو ذلك, بنى على قراءته كما لو سكت ليستمع قراءة الإمام, وسواء طال أو قصر.

وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل, [أبطلها] سواء كان سكوتاً أو ذكراً, إلا أن يكون لعذر, مثل نوم أو غفلة, أو انتقال إلى غيرها غلطاً, وإن لم يطل الفصل لم تبطل, إن كان سكوتاً, وكذلك إن كان قراءةً أو دعاءً في أقوى الوجهين؛ لأنه يشترط فيه السكوت اليسير, وفي الأخرى تبطل, قاله القاضي والآمدي, لأنه زاد فيها ما ليس منها عمداً, فأشبه ما لو زاد في الصلاة, وإن نوى قطعها لم تنقطع, وإن سكت معه سكوتاً يسيراً, ففيه وجهان, كالوجهين في الذكر اليسير.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 186 (SanadKitab #17073, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.