Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 192

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. الجهر بالتأمين

حديث صحيح. وعن وائل بن حجر قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ, فَجَهَرَ بِآمِينَ».

فهذه كلها نصوص في أن النبي ﷺ كان يجهر بالتأمين, وقد أمر المأمومين أن يؤمنوا مع تأمين الإمام, وظاهره أنهم يؤمنون مثل تأمينه؛ لأن التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أمروا به, فإذا كان هو يجهر به فالمأموم أولى, وقد تقدم التصريح بذلك, ولذلك فهم أصحاب النبي ﷺ من هذا الأمر بالجهر به, وأجمعوا* على ذلك, فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي ﷺ, إذا قال الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ سمعت لهم ضجَّة بآمين, وعن عكرمة قال: أدركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجة بآمين, قال إسحاق: كان أصحاب النبي ﷺ يرفعون أصواتهم بآمين، حتى يسمعوا للمسجد رِجَّة.

ولأن المؤمّن داع, ولهذا قال الله سبحانه لموسى: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا﴾ وإنما كان يدعو موسى ويؤمن هارون.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 192 (SanadKitab #17073, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.