Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 194

  1. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاة لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه
  2. فصل
  3. ترك التأمين

الآمدي لا يجوز؛ لأن «آمِّين» قاصدين, من قوله تعالى: ﴿وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾.

ومعناها: اللهم استجب, وهي عند أهل العربية من [أسماء] الأفعال, التي يطلب بها, مثل: هلم وهيئت, ولذلك بُنيت.

وتركها مكروه, قال أحمد: «آمين» أَمْرُ النبي ﷺ, قال: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا» فهذا أمر من النبي ﷺ أوكد من الفعل. وقياس قول أبي [بكر] وجوبها, عن أبي مُصبِّح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري, وكان من الصحابة, فيتحدث أحسن الحديثِ, فإذا دعا الرجل منا قال: اختمه بآمين, فإن «آمين» مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك, خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 194 (SanadKitab #17073, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.