Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Shifatush Shalah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 54

  1. مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيه
  2. صفة الرفع

أحدهما: أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه, وهذا قول القاضي في «المجرد» وطائفة من أصحابنا, منهم أبو محمد؛ لأن المفهوم من قولنا: «رفع يده إلى كذا»: أن يحاذي برأسها ذلك المكان.

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه, وهو الذي ذكره القاضي في «الجامع» و «الخلاف» وغيره من أصحابنا, وهو الصحيح المنصوص عن أحمد, قال في رواية: الأذنين. وقد سأله أبو الحرث: إلى أين يرفع يديه؟ قال: يرفعها إلى فروع أذنيه. وقال: الذي اختار له أن يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما أذنيه, فقد نص صريحاً إذا قلنا: يرفعهما إلى أذنيه, على مجاوزة الأذنين, ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه؛ لأن ذلك لم يقله أحد, فعلم أنه جاوزهما برؤوس الأصابع, وكيف يصح أن يحمل قوله: «على رفع رؤوس الأصابع» إلى «فروع الأذنين»؟ وإن كان في الرفع إلى الأذنين, ففي الرفع إلى المنكبين

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة، ص 54 (SanadKitab #17073, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.