Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الظهار
  2. تحريم المرأة لزوجها ليس ظهارا

أما تحريم الرجل لزوجته فحكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم إذا كان تحريماً منجزاً أو معلقاً على شرط لا يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب مثل قوله أنت على حرام أو زوجتي على حرام أو محرمة إذا دخل رمضان ونحو ذلك فهذا حكمه حكم قوله أنت على كظهر أمي ونحوه في الأصح من أقوال أهل العلم كما سبق، وذلك محرم ومنكر من القول وزور، وعلى قائله التوبة إلى الله - سبحانه - وكفارة الظهار قبل أن يمس زوجته لقول النبي ﷿ في سورة المجادلة " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً إن الله لعفو غفور ".

ثم قال - سبحانه - " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك توعظون والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ". الآية.

والطعام الواجب نصف صاع من قوت البلد لكل واحد عند العجز عن العتق والصيام.

أما لعن المرأة زوجها أو تعوذها منه فذلك محرم عليها، وعليها التوبة من ذلك واستسماح زوجها ولا يحرم عليها زوجها بذلك، وليس عليها كفارة عن هذا الكلام، وهكذا لو لعنها أو تعوذ بالله منها لا تحرم عليه وعليه التوبة من هذا الكلام واستسماح زوجته من لعنه إياها، لأن لعن المسلم للمسلم أو المسلمة سواء كانت زوجته أو غيرها لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب وهكذا لعن المرأة لزوجها أو غيره من المسلمين لا يجوز لقول النبي، ﷺ، " لعن المؤمن كقتله ". وقوله، ﷺ " إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ". وقوله، ﷺ، " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ".

نسأل الله العافية والسلامة من كل ما يغضبه.

الشيخ ابن باز

* * *

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 3، ص 302 (SanadKitab #1708, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.