Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب الأطعمة
  2. حكم قتل الحيوانات بالصعق الكهربائي

إلا بما يقضي على حياته، كان حكمها حكم الصيد، يرمي بما ينفذ فيه من سهم أو رصاص ونحوهما، لا يختق ولا بكهرباء أو نحوهما فإن أدرك حياً ذكي وإلا إصابته بما رمي به ذكاه له، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل ﵁ أن رسول الله، ﷺ، عن عن الخذف وقال " إنها تصيد صيداً ولا تنكحا عدواً، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ".

وروى البخاري عن عدي بن حاتم ﵁ قال سألت رسول الله، ﷺ، عن صيد المعترض فقال " إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ".

فينبغي للقائمين على الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان أن يرفقوا بالحيوانات، حتى التي يراد ذبحها فلا يضربوها في رأسها ولا يسلطوا عليها تياراً كهربائياً مثلاً، ولا يسمحوا لأحد أن يفعل ذلك بالحيوانات عند تذكيتها بذبح أو نحر إلا إذا لم يكن تذكيتها إلا رمياً يضبطه، ويمكن من تذكيته كربطه بحبال ونحوها، فإن لم يمكن ذلك طعن

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 3، ص 438 (SanadKitab #1708, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.