Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب الأطعمة
  2. حكم العمل في محلات تقدم الخمور ولحوم الخنزير

بل أخبر، ﷺ، بأنه داء وليس بدواء ولم يتعين طريقاً للعلاج.

ورحم الله مسلما استغنى في علاج مرضه بما أباح الله من الطيبات، واكتفى به عما حرمه - سبحانه - من الخبائث والمحرمات، وصلى اله عليى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

حكم التداوي بالمحرمات

س - أنا طبيب ومهنتي تقتضي التداوي بالمخدارت أحياناً مثل المورفين والكوكايين والفاليوم فما حكم الإسلام في ذلك؟

ج- لا يجوز التداوي بالمحرمات لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم ومن ذلك ما رواه أبو داود فس سننه من حديث أبي داود قال قال رسول الله، ﷺ، " إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالمحرم ". وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود " أن الله يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ". وفي المسند عن أبي هريرة قال " نهى رسول الله، ﷺ، عن الدواء الخبيث " وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد " إنها داء وليست بداوء ". رواه أبو داود والترمذي وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعشاباً نعتصرها فنشرب منها قال " لا "، فراجعته قلت إنا نستشفي للمريض بها قال " إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء ".

اللجنة الدائمة

* * *

حكم العمل في محلات تقدم الخمور ولحوم الخنزير

س - نحن هنا في هولنده شباب مسلم متمسك والحمد لله بدينه، ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 3، ص 449 (SanadKitab #1708, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.