Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 3, halaman 458

  1. كتاب الأطعمة
  2. حكم إهدار الكفار من لحم الأضاحي

حكم إهدار الكفار من لحم الأضاحي

س - ما حكم إهداء شيء إلى من ليس من أهل الإسلام من لحوم الضحايا؟ والعلماء عندنا أيضا منهم من أجله ومن دون ذلك ونحن فى بلادنا معشر المسلمين بجوار أناس من الكفار في الحارة ولا ندري ما حكم ذلك هل نعطيهم شيئاً من لحم ضحاينانا أم لا؟ ومن كل صدقاتنا؟

ج- يجوز أن يهدي المسلم لقريبه ولجاره أو غيرهما من الكفار شيئا من الطعام أو الثياب أو نحوهما، ولو من الأضحية وأن يصدق عليهم تطوعاً إن كانوا فقراء صلة الرحم، وأداء لحق الجوار وتأليفاً للقلوب. قال الله - تعالى - " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ". وقال " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ". وقد ثبت عن النبي، ﷺ، أمر أسماء بنت أبي بكر ﵃ أن تصل أمها وقد كانت كافرة حينئذ، وأهدى عمر بن الخطاب ﵁ حلة لقريب له كافر، ولم يثبت في الشريعة ما يمنع من ذلك، والأصل الإباحة، لكن لا يعطي الكفار من الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم.

اللجنة الدائمة

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 3، ص 458 (SanadKitab #1708, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.