Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الحديث الشريف
  2. ليس لك أمتلاك ما يفضل من مال أبيك

يعطي أمه ولا يعطي أباه

س - أنا موظف في السلك العسكري وأستلم راتبا لا بأس به وأقدم جزءاً منه إلى أمي تقديراً لها على تحمل نفقتي في السابق ولا أعطى الوالد منه شيئاً. لأنني لم أتلق منه أية مصروفات حتى وأنا صغير فهل على إثم في ذلك؟

ج- بر الوالدين من أهم الواجبات وإن كانا لم ينفقا عليك في الصغر لقول الله سبحانه ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾ وقوله سبحانه ﴿إن اشكر لي ولوالديك إلى المصير﴾

ويجب عليك أن تبر أباك وتحسن إليه في الفعل والقول وإذا كان ذا حاجة فعليك أن تواسيه من مرتبك على وجه لا يضرك ولا يضر عائلتك لقول النبي، ﷺ، ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾ وله أن يطالبك بما يحتاج إليه من المال إذا كان عندك فضل لقول النبي، ﷺ، ﴿إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم﴾ فنوصيك به خيراً وبأمك وأن تجتهد في برهما والإحسان إليهما والحرص على كسب رضاهما لقول النبي، ﷺ، ﴿رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين﴾ . وفق الله الجميع.

الشيخ ابن باز

* * * *

ليس لك أمتلاك ما يفضل من مال أبيك

س - إذا أرسلني والدتي لشراء بعض الأشياء، وبقى معي مبلغ من المال فائض من شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟

- عندما يموت شخص مسلم ولكنه فاسق في حياته فهل يجوز الترحم عليه؟

ج- ليس لك امتلاك ما يفضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات بل يجب رده إلى والدك لأن ذلك من أداء الأمانة المأمور بها في قوله سبحانه ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها..﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 4، ص 209 (SanadKitab #1708, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.