Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 4, halaman 424

  1. ﴿فتاوي في اللحية﴾
  2. صبغ اللحية بالسواد لا يجوز

اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع إلا أن حلق اللحية أشد منعاً من صبغها بالسواد.

والله الموفق، وصلى الله علية محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

صبغ اللحية بالسواد لا يجوز

س - ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود، وما حكم من يفعل ذلك؟

ج- لا يجوز صبغ اللشيب، سواء في الرأس أو اللحية، بالصبغ الأسود لأنه ثبت عن النبي، ﷺ، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالاحمر والاصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي، ﷺ، ﴿غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد﴾ رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله ﵄ وقوله، ﷺ، ﴿إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم﴾ متفق على صحته من حديث أبي هريرة ﵁، والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 4، ص 424 (SanadKitab #1708, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.