Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 4, halaman 444

  1. ﴿فتاوى في الألعاب الرياضية وغيرها﴾
  2. حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية

لم يقامر مثل مقامرته لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعاً وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارية الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما بيسع الناس وقد قال ﷾ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله لا كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً﴾ وهذه المقامرة، ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين المسلمين كما قال الله سبحانه ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ .

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يعيدنا جميعاً من كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبيا محمد وآله وصحبه.

الشيخ ابن باز

* * * *

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 4، ص 444 (SanadKitab #1708, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.