Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 4, halaman 448

  1. ﴿في أحكام بعض الحيوانات والطيور وسائر الدواب﴾
  2. وضع الطيور والأسماك للزنية

حكم وسم البهائم أو الدواب للتمييز بينها

س - توجد أدلة في الفقة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب حيث تختلط في المراعي مع داب الغير وحيث تمنع السارق ويصعب عليه بيعها فهل يجوز لنا ذلك؟

ج- نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال إذا كان في غير الوجه لما روى الشيخان - رحمهما الله - في صحيحهما عن أنس ﵁ قال غدوت إلى رسول الله، ﷺ، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، وفي لفظ لأحمد وابن ماده رحمهما الله عنه دخلت على رسول الله، ﷺ، وهو يسم غنما في آذانها. أما الوسم في الوجه فلا يجوز لأن الرسول، ﷺ، زجر عن ذلك.

اللجنة الدائمة

* * * *

قطع الغريزة الجنسية عند القطط

س - في الغرب يقومون بقطع الغريزة الجنسية عند القطط بدعوى الإيذاء فما حكم ذلك؟

ج- إذا كانت القطط كثيرة مؤذية وكانت العملية لا تؤذيها فلا حرج لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها.. وأما إذا كانت قططا معتادة ولا تؤذي فلعل في بقائها تتنامي خيراً.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

وضع الطيور والأسماك للزنية

س - هل يجوز اتخاذ الطيور مثل الببغاء وغيرها داخل قفص داخل البيوت لغرض الزينة أو وضع البلابل داخل حوص فيه ماء؟

ج- ليس في ذلك حرج إذا لم تُظلم. وأحسن إليها في طعامها وشرابها سواء كانت ببغاء

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 4، ص 448 (SanadKitab #1708, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.