Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب الزكاة
  2. لا زكاة في الوقف

لا زكاة في مال الوقف!!

س لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسد، وبقي عندي أكثر من سنة، فهل عليه زكاة أم لا..؟

ج ـ ليس عليه زكاة مطلقاً لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ.

الشيخ ابن باز

... ***

المال المجموع من عدة أفراد للحاجة لا يزكى

س ـ إذا كان هناك جماع يدفع كل منهم جزءًا من المال، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه، عند وقوع حوادث لبعضهم ـ لا سمح اله ـ واحتاجوا إليه في شئونهم العامة، وحال الحول على هذا المبلغ، فهل عليه زكاة..؟

ج ـ هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم، لعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له.

الشيخ ابن باز

***

الزكاة ... وأموال الأوقاف

س ـ هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟

ج ـ لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولاً واحداً لانتفاء الملك فيها.

اللجنة الدائمة

***

لا زكاة في الوقف

س ـ سبالة نخل تقع في (المغترة) ، وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا؟ علماً بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصي به، فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟

ج ـ إذا كان الأمر كما ذكرت فالزكاة لا تجب في نصيب الموصي، لأنه وقف، ومصرفه كله في بر وفعل خير.

اللجنة الدائمة

***

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 2، ص 87 (SanadKitab #1708, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.