Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب المناسك
  2. من فاته الوقوف بعرفة في النهار فهل له الوقوف في الليل

الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين.

الشيخ ابن باز

***

انصرف من عرفة قبل الغروب

س ما حكم من حج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمله؟.

ج على من انصرف من عرفة قبل الغروب فديةٌ عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلاً فتسقط عنه الفدية، وهي دم يوزع لمساكين الحرم.

الشيخ ابن باز

***

الوقوف خارج عرفة

س إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة ــ قريباً منها ــ حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟.

ج إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي، ﷺ ((الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج)) . وزمن الوقوف، ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم.

أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم والأكثرون على أنه لا يجزيء الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الإنصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً، فإن فعل ذلك فعله دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجباً وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً.

الشيخ ابن باز

***

من فاته الوقوف بعرفة في النهار فهل له الوقوف في الليل

س شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه في الوقوف؟ وهل لو مرّ بسيارته في عرفة يجز له ذلك؟

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 2، ص 266 (SanadKitab #1708, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.