Lewati ke konten

Kitab: فتاوى إسلامية · Pengarang: محمد بن عبد العزيز المسند

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب النكاح
  2. الأحق بالولاية في تزويج البنت

كما أقدمت ولأن تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء، أي أن في ذلك ثلاث مصالح

مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج.

مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرون من يتقدم ليتبعنه.

منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء على مزاجهم وعلى ما يريدون.

وفيه أيضاً من المصلحة إقامة أمر الرسول، ﷺ، حيث قال " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ". كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

الأب الكافر لا يكون وليا لإبنته في النكاح

س - شاب مسلم يريد الزواج من فتاة مسلمة ولكن أباها دائما يتعاطى السكر ومُلحد هل يجوز عقد ذلك الأب لابنته؟

ج- إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوج بها الشاب المسلم لكن لا يكون أبوها وليا لها إذا كان كافراً ولكن يزوجها أخوها إذا كان لها أخ طيب أو عمها أو ابن عماها أو ابن أخيها إذا كان له عصبة مسلمون، فيزوجها أقربهم إليها، فإن لم يوجد أحد غير الأب الكافر زوجها القاضي.

الشيخ ابن باز

* * *

الأحق بالولاية في تزويج البنت

س - أنا شاب في العقد الثالث من عمري يتيمة الوالدين وليس لي من القرابة سوى ما يلي

Rujukan halaman ini: فتاوى إسلامية، ج 3، ص 149 (SanadKitab #1708, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.