٢٢ - (الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه).
١٨٧٧ - (١) [صحيح لغيره] وعنِ ابْنِ عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:
"أعْطوا الأَجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُه".
رواه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد وثق؛ قال ابن عدي:
"أحاديثه حِسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه" انتهى. وبقية رواته ثقات، ووهب بن سعيد بن عطية السلمي اسمه عبد الوهاب؛ وثقه ابن حبان وغيره. (¬١)
١٨٧٨ - (٢) [صحيح لغيره] وروي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"أعطوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عَرقُهُ".
رواه أبو يعلى وغيره.
١٨٧٩ - (٣) [صحيح لغيره] ورواه الطبراني في "الأوسط" من حديث جابر.
وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة. والله أعلم.