الزوجة فقط. قال أبو عبيد في معناه: يعني فليمت، ولا يفعلن ذلك. فإذا كان هذا رأيه في أب الزوج وهو محرم، فكيف بالغريب؟ انتهى.
١٩٠٩ - (١٠) [صحيح] وعن ابن عباس ﵄؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال:
"لا يخْلُوَنَّ أحدُكم بِامْرأةٍ إلا مَعَ ذي مَحْرمٍ".
رواه البخاري ومسلم.
[صحيح لغيره] وتقدم في "أحاديث الحمام" [٤ - الطهارة/ ٥] حديث ابنِ عبَّاسٍ عن النبيَّ ﷺ وفيه:
"ومَنْ كان يؤمِنُ بالله واليومِ الآخر فلا يخْلُوَنَّ بامْرأةٍ ليسَ بينَهُ وبينها مَحْرَمٌ".
رواه الطبراني.
١٩١٠ - (١١) [حسن صحيح] وعن معقل بن يسارٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"لأَنْ يُطعنَ في رأسِ أحدِكُم بِمخْيطٍ مِنْ حديدٍ؛ خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرأةً لا تَحِلُّ لَهُ".
رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
(المِخْيَط) بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوه.