الضِلَع أعْلاه، فإنْ ذهَبْتَ تُقيمُه كَسَرْتَه (¬١)، وإنْ تركْتَهَ لمْ يَزلْ أعوَجَ، فاسْتَوُصوا بالنساءِ".
رواه البخاري ومسلم وغيره.
وفي رواية لمسلم:
"إنَّ المرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لنْ تَسْتقيمَ لكَ على طريقةٍ، فإنِ اسْتَمْتَعْتَ بِها اسْتَمْتَعْتَ بها وفيها عِوَجٌ، وإنْ ذَهبْتَ تُقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها" (¬٢).
(الضِّلع) بكسر الضاد وفتح اللام، وبسكونها أيضاً، والفتح أفصح.
و (العِوَج) بكسر العين وفتح الواو، قيل: إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا قيل فيه: (عِوَج) بفتح العين والواو، وفي غير المنتصب كالدين والخلق والأرض ونحو ذلك يقال فيه: (عِوَج) بكسر العين وفتح الواو. قاله ابن السكيت.
١٩٢٨ - (٧) [صحيح] وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمِنةً، إنْ كرِهَ منها خُلُقاً رضيَ منها آخَرَ، أو قال: غيرَهُ".
رواه مسلم.
(يَفْرَك) بسكون الفاء وفتح الياء والراء أيضاً، وضمّها شاذ، أي: يبغض.
١٩٢٩ - (٨) [صحيح] وعن معاوية بن حيدة ﵁ قال:
قلتُ: يا رسولَ الله! ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال: