Lewati ke konten

Kitab: Shahih at-Targhib wat-Tarhib · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 420

  1. ١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به
  2. ٤ - الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات، وترك العدل بينهن

٤ - (الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات، وترك العدل بينهن).

١٩٤٩ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال:

"مَنْ كانَتْ عندَهُ امْرأَتانِ فَلمْ يَعْدِلْ بينهما؛ جاءَ يومَ القِيامةِ وشِقُّه ساقِطٌ".

رواه الترمذي وتكلم فيه، والحاكم وقال:

"صحيح على شرطهما".

ورواه أبو داود، ولفظه:

"مَنْ كانت لَهُ امْرأتانِ، فمالَ إلى إحداهما؛ جاءَ يومَ القِيامَة وشِقُّه مائِلٌ".

والنسائي، ولفظه:

"منْ كانَتْ لَهُ امْرَأتانِ يميلُ لإحْداهُما على الأُخْرى؛ جاءَ يومَ القيامة أحدُ شِقَّيه مائِلٌ".

ورواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" بنحو رواية النسائي هذه؛ إلا أنَّهما قالا:

"جاءَ يومَ القِيامَة وأحَدُ شِقَّيه ساقِطٌ".

١٩٥٠ - (٢) [صحيح] وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضى الله عنهما قال: قال الله ﷺ:

"إنَّ المقْسِطينَ عندَ الله على منابِرَ مِنْ نورٍ عن يمينِ الرحمنِ، وكلْتا يديْهِ يَمينٌ، الذين يعدِلون في حكْمِهم وأهْليهم وما وَلَوا".

رواه مسلم وغيره.

Rujukan halaman ini: صحيح الترغيب والترهيب، ج 2، ص 420 (SanadKitab #171, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.