Lewati ke konten

Kitab: Shahih at-Targhib wat-Tarhib · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 423

  1. ١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به
  2. ٥ - الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال، والترهيب من إضاعتهم، وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن

حكيم بن حزام وتقدم [٨ - الصدقات/ ٤].

١٩٥٧ - (٧) [حسن لغيره] وعن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ:

"مَنْ أَنفَقَ على نفسِه نفَقةً يَستَعِفُّ بها فهي صدَقةٌ، ومَنْ أنْفَق على امْرأَتِه ووَلدِه وأهلِ بيْتِه فهي صدَقَةٌ".

رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن.

١٩٥٨ - (٨) [صحيح] وعن أبي هريرة ﵁:

أنَّ رسولَ الله ﷺ قال يوماً لأصْحابِه:

"تَصدَّقوا".

فقال رجلٌ: يا رسولَ الله! عندي دينارٌ. قال:

"أنفِقْه على نفْسكَ".

قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:

"أنْفِقْهُ على زوْجَتِك".

قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:

"أنفِقْه على ولَدكَ".

قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:

"أنْفِقْه على خادِمِك".

قال: عندي آخَرُ. قال:

"أنْتَ أبْصَرُ بِهِ".

رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬١)، وفي رواية له: "تصدقَ" بدل "أنفقَ" في الكل.

Rujukan halaman ini: صحيح الترغيب والترهيب، ج 2، ص 423 (SanadKitab #171, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.