Lewati ke konten

Kitab: Shahih at-Targhib wat-Tarhib · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 626

  1. ٢١ - كتاب الحدود وغيرها
  2. ٨ - الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية

٢٤٢٩ - (١٣) [حسن صحيح] وعن عقبة بن عامرٍ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ:

"لعنَ الله الذين يَأتونَ النساءَ في محاشِّهِنَّ".

رواه الطبراني من رواية عبد الصمد بن الفضل.

(المحاشّ) بفتح الميم وبالحاء المهملة وبعد الألف شين معجمة مشددة، جمع (مَحِشة) بفتح الميم وكسرها: وهي الدبر.

٢٤٣٠ - (١٤) [صحيح لغيره] وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ:

"مَنْ أتى النساءَ في أعْجازِهِنَّ؛ فقد كَفَر".

رواه الطبراني في "الأوسط"، ورواته ثقات.

٢٤٣١ - (١٥) [صحيح لغيره] وروى ابن ماجه والبيهقي؛ كلاهما عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:

"لا ينظُر الله إلى رجلٍ جامعَ امْرأَتَهُ في دُبُرِها".

٢٤٣٢ - (١٦) [صحيح لغيره] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"ملعونٌ مَنْ أتى امْرأَةً في دبُرِها".

رواه أحمد وأبو داود.

٢٤٣٣ - (١٧) [صحيح] (وعنه)؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"مَنْ أتى حائضاً، أوِ امْرأَةً في دُبُرِها، أوْ كاهِناً فصدَّقَهُ؛ فقد كَفَر بما أُنْزِلَ على محمَّدٍ ﷺ".

رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود؛ إلا أنه قال:

"فقد برئ مما أنزل على محمد ﷺ".

Rujukan halaman ini: صحيح الترغيب والترهيب، ج 2، ص 626 (SanadKitab #171, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.