٣٤ - (الترهيب من اللعب بالنرد (¬١)).
٣٠٦٢ - (١) [صحيح] عن بريدة ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
"مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَشيرِ؛ فكأنَّما صَبَغ يَدَهُ في لحمِ خنزيرٍ ودَمِهِ (¬٢) ".
رواه مسلم. وله ولآبي داود وابن ماجه:
"فكأنَّما غَمسَ يَدهُ في لَحْمِ خِنْزيرٍ ودَمِهِ".
٣٠٦٣ - (٢) [حسن] وعن أبي موسى ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ:
"مَنْ لَعِبَ بنَرْدٍ أوْ نرْدَشيرٍ؛ فقد عَصَى الله ورسولَهُ".
رواه مالك -واللفظ له-، وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي، ولم يقولوا:
"أو نردشير". وقال الحاكم:
"صحيح على شرطهما".
(قال الحافظ):
"قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته؛ لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده، لكن بشروط ثلاثة:
أحدها: أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها.