Lewati ke konten

Kitab: Shahih at-Targhib wat-Tarhib · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 476

  1. ٨ - كتاب الصدقات
  2. ٢ - الترهيب من منع الزكاة، وما جاء في زكاة الحلي
  3. فصل [في زكاة الحلي]

الثالث: أنَّه في حق من تزينت به وأظهرته (¬١). ويدل لهذا ما رواه النسائي وأبو داود عن رِبْعِي بنِ حِراش عن امرأتِه عن أختٍ لحذيفة؛ أنّ رسول الله ﷺ قال:

"يا معشرَ النساء! ما لكُنَّ في الفضة ما تَحَلَّينَ به؟ أمَا إنَّه ليس منكنَّ امرأةٌ تتَحَلَّى ذهباً وتُظهره إلا عُذبتْ به".

وأخت حذيفة اسمها فاطمة. وفي بعض طرف عند النسائي عن رِبعي عن امرأةٍ عن أختٍ لحذيفة، وكان له أخواتٌ أدركْن النبيَّ ﷺ.

وقال النسائي:

"باب الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب"، ثم صدَّره بحديث عُقبة بن عامرٍ:

أنَّ رسول الله ﷺ كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول:

"إنْ كنتم تُحبّون حِلْيَةَ الجنَّةِ وحريرَها فلا تَلبَسوهما في الدنيا".

وهذا الحديث رواه الحاكم أيضاً، وقال:

"صحيح على شرطهما". (¬٢)

ثم روى النسائي في الباب حديث ثوبان المذكور وحديث أسماء.

الرابع من الاحتمالات: أنّه إنما منع منه في حديث الأسْوِرة والفتَخات لما رأى من غلظه، فإنّه مظنهّ الفخر والخيلاء، وبقية الأحايث محمولة على هذا.

وفي هذا الاحتمال شيء، ويدلُّ عليه ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمر ﵄؛ أنّ رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: صحيح الترغيب والترهيب، ج 1، ص 476 (SanadKitab #171, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.