١٠ - (الترغيب في أذكار تقال بالليل وبالنهار غير مختصة بالصباح والمساء).
١٥٨٦ - (١) [صحيح] عن أبي مسعودٍ ﵁ قال: قال النبيُّ ﷺ:
"مَنْ قَرأ بالآيتينِ مِنْ آخرِ سورةِ ﴿البقرة﴾ في لَيْلَةٍ كفَتاهُ".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة.
(كفتاه) أي: أجزأتاه عن قيام تلك الليلة.
وقيل: كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة.
وقيل: كفتاه من كل شيطان فلا يقربه ليلته.
وقيل: معناه حسبه بهما فضلاً وأجراً، وقال ابن خزيمة في "صحيحه":
"باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل". ثم ذكره. وهذا ظاهر. والله أعلم.
١٥٨٧ - (٢) [صحيح لغيره] وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آياتٍ في لَيْلَةٍ؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغافلينَ".
رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬١)، والحاكم وقال:
"صحيح على شرط مسلم". [مضى ١٣ - القرآن/ ١ - ٢١ - حديث].
١٥٨٨ - (٣) [صحيح] وعن أبي سعيدٍ ﵁ قال: قال النبي ﷺ:
"أَيعْجزُ أحدُكُم أن يَقرأ ثُلثَ القرآنِ في ليلةٍ؟ ".