Lewati ke konten

Kitab: Shahih at-Targhib wat-Tarhib · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 337

  1. ١٦ - كتاب البيوع وغيرها
  2. ١٠ - الترهيب من الغش، والترغيب في النصيحة في البيع وغيره

الدنانيرِ فأخذها، فصعد الدَّقَل (¬١)، ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ ديناراً فرمى به البحر، وديناراً في السفينة حتى قسمها نصفين".

١٧٧٣ - (١٠) [صحيح لغيره] وعن عائشةَ ﵂؛ أنَّ النبيَّ ﷺ: قال:

"مَنْ غَشَّنا فليسَ مِنَّا".

رواه البزار بإسناد جيد.

(قال المملي) عبد العظيم:

"قد روي هذا المتن عن جماعة من الصحابة منهم: عبد الله ابن عباس، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وأبو موسى الأشعري، وأبو بردة بن نيار وغيرهم".

وتقدم من حديث ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة [في الباب]، وقيس بن أبي غرزة [الذي في "الضعيف"].

١٧٧٤ - (١١) [حسن لغيره] وعن أبي سباع قال:

اشتريتُ ناقةً من دارِ واثلة بن الأسقع، فلما خرجتُ بها أدركني [وهو] (¬٢) يجر إزاره، فقال: [يا عبد الله!] (¬٣) اشتريتَ؟ قلت: نعم. قال: بَيّنَ لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينةٌ ظاهرةُ الصحةِ. قال: أردتَ بها سفراً، أو أردت بها لحماً؟ قلت: أردت بها الحجَّ. قال: فإن بخفها نقباً (¬٤). فقال صاحبها: ما أردت أي هذا -أصلحك الله- تفسدُ عليّ؟! قال:

Rujukan halaman ini: صحيح الترغيب والترهيب، ج 2، ص 337 (SanadKitab #171, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.