حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنٍ , ثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ , لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ , فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ»
Kitab: تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني
Baca Juz 1, halaman 447
Rujukan halaman ini: تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، ج 1، ص 447 (SanadKitab #1714, hlm. urut 2421)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.