Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 211

  1. (كتاب الحج)
  2. (الباب الرابع في السوابق)

صبي بعد خول مَكَّة فأحرموا حِينَئِذٍ فَلَا دم للميقات وَقَالَ ح وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ عَلَى الْكَافِرِ الَّذِي أَسْلَمَ الدَّمُ لَنَا أَنَّهُ قَامَ بِهِ مَانِعُ الْحَجِّ فَأَشْبَهَ الْمَجْنُونَ السَّابِعُ فِي الْكِتَابِ يكره الْإِحْرَام قبل الْمِيقَات وَقَالَ ش وح الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ بَلَدِهِ لِأَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا ﵄ قَالَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ الْبَقَرَة ١٩٦ أَنَّ تَمَامَهَا أَنْ تُحْرِمَ بِهَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ وَفِي أَبِي دَاوُدَ

قَالَ ﷺ َ - مَنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجنَّة لنا أَنه ﷺ َ - لَمْ يُحْرِمْ إِلَّا مِنَ الْمِيقَاتِ وَقَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ وَقِيَاسًا عَلَى مِيقَاتِ الزَّمَانِ أَوْ لِأَنَّهُ خِلَافُ النَّصِّ فِي تَحْدِيدِ الْمَوَاقِيتِ وَمَا رَوَوْهُ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى النَّذْرِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّة

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 3، ص 211 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.