Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 53

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (الباب الثاني عشر في المسابقة والرمي)
  3. - كتاب الإيمان
  4. تفريع

مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ التَّسَرِّيَ الْوَطْءُ وَقِيلَ الْإِيلَادُ وَقِيلَ الِاتِّخَاذُ لِلْوَطْءِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ الْوَطْءُ لَا تَجُوزُ لَهُ إِلَّا الْمُبَاشَرَةُ مِنَ التَّقْبِيلِ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَلَا يُنْزِلُ وَقِيلَ وَطْأَةٌ كَامِلَةٌ وَلَا يَحْنَثُ إِلَّا بِتَمَامِهَا الْمَدْرَكُ الْعَاشِرُ النَّظَرُ إِلَى التَّمَادِي عَلَى الْفِعْل هَلْ يُجْعَلُ كَابْتِدَائِهِ فَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَا يَسْكُنُ هَذَهِ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا يَخْرُجُ مَكَانَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَإِنْ أَقَامَ إِلَى الصَّبَاحِ حَنِثَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ فَإِنْ وَجَدَ مَنْزِلًا لَا يُوَافِقُهُ أَوْ غَالِيًا انْتَقَلَ إِلَيْهِ حَتَّى يَجِدَ سِوَاهُ وَإِلَّا حَنِثَ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَنْتَقِلُ بِحَسَبَ الْعَادَةِ وَيَرْتَحِلُ بِوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَجَمِيعِ مَتَاعِهِ إِلَّا الْوَتَدَ وَمَا لَا يُعْبَأُ بِهِ فَإِن بَقِي مَتَاعه حنث وَقَالَهُ ابْن حَنْبَل خلافًا ل ش فِي قَوْلِهِ يَكْفِي نَقْلُهُ بِنَفْسِهِ لَنَا أَنَّهُ كُلُّ يَوْمٍ يَنْتَقِلُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ فَلَا بُدَّ لِلْيَمِينِ مِنْ غَرَضٍ زَائِدٍ عَلَى الْمُعْتَاد وَقَالَ أَبُو يُونُس قَالَ أَشهب لَا يَحْنَث بإقامته يَوْم وَلَيْلَةً وَلَا يَتْرُكُ قَشَّهً فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى مُسَاكَنَةً وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْحَالِفِ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ فِي الْهِلَالِ لَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَو ابْتَدَأَ فِي النقلَة وَأقَام أَيَّامًا لِكَثْرَةِ عِيَالِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَرَكَ مَتَاعَهُ إِعْرَاضًا عَنْهُ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَرُوِيَ عَنْهُ إِنْ تَرْكَ الْوَتَدَ وَنَحْوَهُ إِعْرَاضًا عَنْهُ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ نِسْيَانًا حَنِثَ وَفِي الْجَوَاهِرِ الْحَالِفُ عَلَى رُكُوبِ دَابَّةٍ أَوْ لِبَاسِ ثَوْبٍ وَهُوَ رَاكِبٌ أَوْ لَابِسٌ يَنْزِعُ وَيَنْزِلُ فَإِنْ تَمَادَى كَانَ كَابْتِدَاءِ الْفِعْلِ قَالَهُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا وَهُوَ فِيهَا قَالَ ابْن الْقَاسِم وش لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَغْدُو رَاكِبًا وَلَابِسًا وَلَا يَغْدُو رَاجِلًا وَلَوْ قَالَ لِلْحَائِضِ إِذَا حِضْتِ أَوِ الطَّاهِرِ إِذَا طَهُرْتِ أَوِ الْحَامِلِ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ سَحْنُونٌ هُوَ عَلَى

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 4، ص 53 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.