Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 233

  1. كتاب النكاح
  2. (الباب الأول في أقطاب العقد)
  3. (تفريع)
  4. (فرع)

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ كَرِهَ مَالِكٌ لَهُ تَزْوِيجَ أُمِّ وَلَدِهِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُفْسَخْ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كره لدناءة المرؤة وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْعَقْدِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ لَهُ إِجْبَارُ أُمِّ وَلَدِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ لِقُوَّةِ الْحُرِّيَّةِ وَعَدَمِ الْمَالِيَّةِ

(فَرْعٌ)

فِي الْبَيَانِ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ أُمِّ وَلَدِهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ انْتِزَاعًا مِنْ أُمِّ الْوَلَد بل إصلاحا لما لَهَا

(فَرْعٌ)

قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا بَاشَرَتِ الْأَمَةُ الْعَقْدَ بِنَفْسِهَا لَمْ يَجُزْ بِإِجَازَةِ السَّيِّدِ لِفَسَادِهِ بِعَدَمِ الْوَلِيِّ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهَا فَرِوَايَتَانِ الْبُطْلَانُ لِأَنَّ السَّيِّدَ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ وَهَذَا إِنَّمَا زَوَّجَ بِالتَّوْكِيلِ فَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ وَفِي الْكِتَابِ الْجَوَازُ إِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ كَنِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْأَمَةُ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ فِي إِجَازَةِ السَّيِّدِ إِذَا بَاشَرَ الْعَقْدَ كَقَوْلِ ح

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 4، ص 233 (SanadKitab #1717, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.